إذا أُقيمَت الصلاة فلا يُفتَتَح غيرها من النوافل، وإذا أُقيمَت الصلاة والمُصلِّي في صلاة النافِلَة فإنه يُتِم صلاتَه، إلَّا إذا خاف أن تَفوته صلاة الجَماعَة فإنه يَقطَع النافِلَة.الموسوعة الفقهية - موقع الدرر السنيةhttps://dorar.net/feqhia/805